Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2086 29/06/1965

تعديل بعض احكام المرسوم 7459 تاريخ 28-8-1961 المتعلق بتحديد تعويضات قوى الامن الداخلي

مرسوم رقم 2086 تاريخ 29/06/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 08/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2086
التاريخ
29/06/1965
الجريدة الرسمية
العدد 54, 08/07/1965, ص. 899
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2086 تاريخ 29/06/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الفصل الخامس من المرسوم رقم 7459 تاريخ 28/8/1961 والمادة 40 من المرسوم المذكور ويستبدلان بما يلي: الفصل الخامس التعويض المدرسي لعناصر قوى الامن المادة الاربعون: يعطى رجال قوى الامن الداخلي نفس التعويض المدرسي الممنوح للعسكريين في الجيش وذلك وفقا للقواعد والشروط المطبقة على هؤلاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965