Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2063 29/06/1965

تنفيذ الاتفاقات البريدية العالمية المعقودة في فينا

مرسوم رقم 2063 تاريخ 29/06/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 05/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2063
التاريخ
29/06/1965
الجريدة الرسمية
العدد 53, 05/07/1965, ص. 896-897
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2063 تاريخ 29/06/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق وتنفذ اعتبارا من اول كانون الثاني 1966, اتفاقات وانظمة المؤتمر البريدي العالمي الخامس عشر الذي انعقد في مدينة فينا خلال عام 1964 والمتعلقة بالشؤون التالية: ا- الاتفاقية التأسيسية للاتحاد البريدي العالمي وبروتوكولها النهائي والنظام العام لتنفيذها وبروتوكوله النهائي ب - الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها النهائي ونظامها التنفيذي ج- اتفاق الرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها وبروتوكوله النهائي والنظام التنفيذي لاتفاق الرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها. د- اتفاق الطرود البريدية وبروتوكوله النهائي والنظام التنفيذي لاتفاق الطرود البريدية وبروتوكوله النهائي. ه- اتفاق الحوالات البريدية ونظامه التنفيذي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطوان صحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965