Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1581 30/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي لعام 1999

مرسوم رقم 1581 تاريخ 30/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1581
التاريخ
30/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/11/1999, ص. 3259-3260
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1581 تاريخ 30/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /186009000/ل.ل. (فقط مئة وستة وثمانون مليون وتسعة آلاف ليرة لبنانية). إلي: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 2 ـ المديرية العامة للآثار الوظيفة 252 ـ الثقافة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية) /5491000/ل.ل. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) (150738000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /29780000/ل.ل. المجموع العام: /186009000/ل.ل. (فقط مئة وستة وثمانون مليونا وتسعة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999