Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1584 30/10/1999

قبول هبة لصالح رئاسة مجلس الوزراء (الاصلاح الاداري) مقدمة من المجموعة الاوروبية

مرسوم رقم 1584 تاريخ 30/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/11/1999. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1584
التاريخ
30/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/11/1999, ص. 3182/3183
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4143 تاريخ 18/10/2000 (Arts. 2, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1584 تاريخ 30/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/7/1998 وتاريخ 17/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الأوروبية الى رئاسة مجلس الوزراء (الإصلاح الإداري) والبالغة قيمتها/38/ مليون وحدة نقد اوروبية يورو EURO ما يعادل/59850000000/ ل. ل فقط تسعة وخمسون مليارا وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية وذلك لتمويل مشروع إعادة تأهيل الإدارة اللبنانية في نطاق الاتفاقية­ الإطار الخاصة بتطبيق التعاون المالي والتقني في اطار برنامج MEDA

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الأول­ تفعيل الإيرادات والحاصلات الأخرى الباب الثاني­ الإيرادات غير الضريبية الفصل 294­ الهبات الجارية الداخلية البند 29402­ هبات جارية من حكومات اجنبية /59850000000/ ل. ل. (فقط تسعة وخمسون مليارا وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 323­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (نفقات الإصلاح الاداري) /59850000000/ ل. ل. (فقط تسعة وخمسون مليارا وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999