Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1618 08/11/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1999

مرسوم رقم 1618 تاريخ 08/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1618
التاريخ
08/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/11/1999, ص. 3183-3184
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1618 تاريخ 08/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/09/1999

و27/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2400000000/ل.ل. (فقط ملياران وأربعماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة إلى الهيئة العليا للإغاثة ـ لشراء موسم تفاح جزين وزيت زيتون من قضائي مرجعيون وحاصبيا) /2400000000/ل.ل (فقط ملياران وأربعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999