Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1621 09/11/1999

تعديل اجرة ساعة التدريس بالتعاقد في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانويةودور المعلمين والمعلمات ودور المعليمن والمعلمات للتربية الرياضية

مرسوم رقم 1621 تاريخ 09/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 18/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1621
التاريخ
09/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 55, 18/11/1999, ص. 3296
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1621 تاريخ 09/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/06/1959 (تحديد شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 وتعديلاته (اصول تصنيف المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية),

بناء على القرار رقم 82 تاريخ 31/01/1996 (تعديل اجرة ساعة التدريس في الثانويات الرسمية ودور المعلمين والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1058 تاريخ 27/11/97,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 62/97/98 تاريخ 30/12/97),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/06/1999 و 21/07/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل اجرة ساعة التعاقد للتدريس في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية وتصبح على الوجه التالي:

1­ - الفئة الاولى 23500 ل.ل. بدلا من 16680 ل.ل.

2­ - الفئة الثانية 18500 ل.ل بدلا من 13200 ل.ل.

3­ - الفئة الثالثة 15000 ل.ل. بدلا من 10560 ل.ل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999