المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
مرسوم رقم 488 17/06/2025
مرسوم رقم 488 تاريخ 17/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،
بناء على المرسوم رقم … / ٥٩ تاريخ ٢٠٢٥/١/٣١ / ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،
بناء على إقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
بعبدا في ١٧ حزيران ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: نورا بايرقداريان / بايراقداريان
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.1% من الكلمات.
نصوص ذات صلة