Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 476 17/06/2025

تأليف مجلس الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

مرسوم رقم 476 تاريخ 17/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
476
التاريخ
17/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 28, 26/06/2025, ص. 1681-1682
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 476 تاريخ 17/06/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٦/١٥ (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) لاسيما المادة ٤٣ منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/١٩٠ - ٢٠٢٥ (تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٠)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠٢،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 2، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

يتألف مجلس الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من السادة التالية أسماؤهم:

- المدير العام للتربية | رئيساً

- القاضي السيد يامن الحجار | ممثلاً عن وزارة العدل

- الأب يوسف نصر |

- الأخت عفاف ابو سمرا |

- السيدة غنى بدوي |

- الاستاذ علي هيدوس | اعضاء ممثلين لأصحاب المدارس الخاصة

- الأستاذ نعمه جرجس محفوض |

- الاستاذ ابراهيم خليل يونس |

- الاستاذ اهاب حسن نافع |

- الاستاذ الان يوسف منير | اعضاء ممثلين لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

واعضاء مجلس الاشراف المؤلف بموجب المادة الأولى اعلاه ان يكون قيامهم بمهام هذا الاشراف قد تم خارج الدوام الرسمي، ويعتبر ثلث المبلغ المستحق لكل منهم بمثابة تعويض عن أعمال اضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال، على أن تصرف التعويضات لهم من اعتمادات موازنة الصندوق الذي يشرفون على ادارته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٧ حزيران ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير التربية والتعليم العالي

الامضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025