المادة 2
الشروط المسبقة لإتاحة عقد اتفاقيات التعاون
أ - للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه أن تبرم اتفاقيات تعاون مع أشخاص القانون العام لا سيما البلديات، ضمن النطاق الجغرافي لكل منها.
ب - يشترط في شخص القانون العام المزمع التعاقد معه أن تكون موارده البشرية والتقنية والمالية تتيح له حسن تأدية جميع المهام والخدمات التي يمكن للمؤسسة أن تتعاقد معه على تأديتها.