Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 632 تاريخ 10/07/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 632 تاريخ 10/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

الشروط المسبقة لإتاحة عقد اتفاقيات التعاون

أ - للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه أن تبرم اتفاقيات تعاون مع أشخاص القانون العام لا سيما البلديات، ضمن النطاق الجغرافي لكل منها.

ب - يشترط في شخص القانون العام المزمع التعاقد معه أن تكون موارده البشرية والتقنية والمالية تتيح له حسن تأدية جميع المهام والخدمات التي يمكن للمؤسسة أن تتعاقد معه على تأديتها.

المادة 2 من مرسوم رقم 632 تاريخ 10/07/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000196827/article/2/