Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 632 10/07/2025

تحديد شروط إتفاقيات التعاون بين المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه وأشخاص من القانون العام

مرسوم رقم 632 تاريخ 10/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 10. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
632
التاريخ
10/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 2049-2053
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 632 تاريخ 10/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ١٩٢ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ الرامي الى تعديل القانون رقم ٧٧ تاريخ ٢٠١٨/٤/١٣ «قانون المياه»، لا سيما المادة ٥٨ منه؛

بناء على القانون رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ (قانون تنظيم المياه)،

بناء على القانون رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ (قانون البلديات) لا سيما المادتين ٤٩ و ٧٤ / و٧٤ منه،

بناء على القانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/١٩ (قانون الشراء العام في لبنان) ولا سيما المادة ٤٦ منه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه؛

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الصادرة بالرأي رقم: ١٢٠/ ٢٠٢٤-٢٠٢٥ / ١٢٠/٢٠٢٤-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٠

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تحدد في ما يلي الأصول الواجب مراعاتها في اتفاقيات التعاون المنصوص عنها في المادة ٥٨ من قانون المياه، بين المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وبين أشخاص القانون العام من أجل تأمين إدارة مستدامة للمرفق العام للمياه والمحددة في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 2

الشروط المسبقة لإتاحة عقد اتفاقيات التعاون

أ - للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه أن تبرم اتفاقيات تعاون مع أشخاص القانون العام لا سيما البلديات، ضمن النطاق الجغرافي لكل منها.

ب - يشترط في شخص القانون العام المزمع التعاقد معه أن تكون موارده البشرية والتقنية والمالية تتيح له حسن تأدية جميع المهام والخدمات التي يمكن للمؤسسة أن تتعاقد معه على تأديتها.

المادة 3

موضوع اتفاقيات التعاون

للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه أن تعقد اتفاقيات تعاون مع أشخاص القانون العام بموضوع الخدمات التالية:

١ - جباية الرسوم والبدلات والتعريفات والغرامات المتوجبة للمؤسسة العامة الاستثمارية للمياه أو لوزارة الطاقة والمياه عبر المؤسسة.

٢ - زيادة عدد الاشتراكات عن طريق تحفيز المقيمين للاشتراك في الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

٣ - تحسين الخدمة، عن طريق إبلاغ المؤسسة عن أي عطل أو تهريب في الشبكة العامة، وعن أي تعديات أو مخالفات حاصلة عليها.

المادة 4

موجبات المؤسسة

أ - تحدد المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه دون سواها البدلات والرسوم والتعريفات المتوجبة وتصدرها وفق أنظمتها الخاصة والقواعد المعمولة لديها.

ب - على المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه:

١ - تقديم أجهزة القراءة اليدوية أو اللاسلكية لأشخاص القانون العام الذين تتعاقد معهم في حال وجود هكذا عدادات ضمن الشبكة.

٢ - اصدار الفواتير ببدلات الاشتراكات ومتمماتها المتوجبة والإعلان عنها وفق الأصول.

٣ - تسليم أشخاص القانون العام المتعاقد معهم الفواتير والايصالات وأوامر القبض والتحصيل.

٤ - تدريب العاملين لدى أشخاص القانون العام المتعاقد معه على قراءات العدادات، وتسجيل كافة المعلومات اللازمة لإرسالها الى المؤسسة، تمهيدا لإصدار الفواتير للاشتراكات بالعداد.

٥ - إعداد لائحة بالاشتراكات بالعداد، تبين اسم المشترك ورقم العداد ومواصفاته ونوعه.

المادة 5

موجبات أشخاص القانون العام

يقوم أشخاص القانون العام الذين تتعاقد معهم المؤسسة ببدل العناية المهنية الكاملة لتأمين التحصيل دون تلكؤ أو محاباة أو تمييز بين المشتركين ويسهر أشخاص القانون العام المبرمة معهم اتفاقيات

التعاون على مصالح المؤسسة من خلال:

١ - المحافظة على الأجهزة والمعدات والتجهيزات المسلّمة إليهم والمتعلقة بقراءة العدّادات أو غيرها.

٢ - قرارءة العدادات عند وجودها، ميكانيكية كانت أو لاسلكية، كلما طلبت منها ذلك المؤسسة، وتسجيل رقم وتاريخ القراءة وإرسال نتائج القراءة الى المؤسسة، وتفقد العدّادات الذكية والمحافظة عليها وحمايتها من التلاعب.

٣ - جباية الايصالات وأوامر القبض والتحصيل التي تكون المؤسسة قد أعدتها وسلمتها، سواء كانت تتعلق بمياه الشرب بالعيار أو بالعدّاد أو بالصرف الصحي أو بمياه الريّ، أو كانت تتعلق بالغرامات والمصالحات وبدلات التلوث وغيرها.

٤ - جباية الرسوم والبدلات والتعريفات والغرامات المتوجبة لصالح وزارة الطاقة والمياه والمسلمة الى المؤسسة من أجل تحصيلها.

٥ - تسديد ما تمت جبايته لصالح المؤسسة مرة كل شهر على الأقل، خلال مدة أقصاها عشرة أيام من كل دورة جباية.

٦ - ابلاغ المؤسسة عن أية مخالفة واقعة على المياه أو على الشبكة وجباية قيمة محاضر الضبط المتعلقة بها.

٧ - بذل العناية المهنية الكاملة لتأمين التحصيل دون تلكؤ أو محاباة أو تمييز بين المشتركين.

المادة 6

لم تُقرأ آليًا عناوين المواد 7 إلى 8، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

تنظيم الجباية

أ - على المؤسسة تسليم أصل الايصالات الصادرة عنها الى شخص القانون العام وفقا لجداول إسمية بالمشتركين وبموجب محضر تسلم وتسليم يحدد القيمة الإجمالية للإيصالات المسلمة وتاريخ تسديدها، ويجري توقيع المحضر من قبل الفريقين وتُعتبر قيمة الايصالات المسلمة دينا في ذمة شخص القانون العام المعني يقتضي تحصيله من المشتركين. وتُعتبر القيم المحصّلة من هذه الإيصالات أمانة لدى شخص القانون العام المعني يقتضي توريدها الى المؤسسة وفق الأصول. وتبرأ ذمة شخص القانون العام المعني أما بتسديد قيمة الايصالات المحصلة الى المؤسسة أو بإعادة أصل الإيصالات غير المحصلة الى المؤسسة.

ب - على كل جابي أن يسدد المبالغ التي يحصلها الى صندوق شخص القانون العام مرتين على الأقل أسبوعيا بموجب أوامر قبض صادرة عن المرجع المختص لدى شخص القانون العام.

ج - تُحدد المؤسسة مهل الدفع من قبل المشتركين، وتحتسب الغرامات المتوجبة وفق القانون ونظام

٣. يحيل شخص القانون العام الشكاوى التي ترده من المشتركين الى المؤسسة لمعالجتها وفق الأصول.

٤. يبقى شخص القانون العام المعني / المعنى مسؤولا عن الايصالات المسلمة اليه وعن الأموال المحصلة من قبله الى حين تسليم هذه الأموال الى المؤسسة أو إعادة أصل الايصالات اليها.

٥. يحدد شخص القانون العام المعني أسماء الجباة لديه المكلفين بتنفيذ اتفاقيات التعاون، على ألا يقل عدد الجباة عن واحد لكل ألف مشترك. كما يسمي شخص القانون العام المعني مسؤولا من قبله ليكون منسقا للمشروع.

٦. تؤلف لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلا أو أكثر عن كل من الفريقين، تكون مهمتها الإشراف على حسن تنفيذ إتفاق التعاون واستباق النزاعات ومحاولة حلها في حال نشوئها. يتم وضع آلية عمل لجنة المتابعة بالتوافق بين الفريقين عند بدء تنفيذ اتفاقيات التعاون، يوافق عليها شخص القانون العام ومجلس إدارة المؤسسة لتحديد كيفية استباق النزاعات وتجنب التقاضي.

٧. لا يحق لشخص القانون العام أن يعارض المؤسسة في إدخال واعتماد التطويرات التقنية والتكنولوجية الجديدة في الجباية.

٨. لا تحول اتفاقيات التعاون دون حق المؤسسة في الاشراف على أعمال الجباية المنفذة، بل يبقى لها صراحة حق تفقد كيفية تحصيل الاشتراكات ومتابعة رضى المشتركين.

٩. على لجنة المتابعة المشتركة أن تضع تقريرا فصليا عن تنفيذ اتفاقية التعاون وعن سير العمل به وعن المصاعب التي تواجهها والآليات المطبقة، وترفع اللجنة تقريرها الى كل من مجلس إدارة المؤسسة وشخص القانون العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة. وتطبق لغايات التدقيق والرقابة معايير التدقيق المعتمدة لدى المؤسسة.

المادة 9

مدة اتفاقيات التعاون

تكون مدة اتفاقيات التعاون سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ما لم يُعرب أحد الفريقين عن عدم رغبته في ذلك، قبل شهرين على الأقل من نهاية مدة الإتفاق الأصلية أو المجددة.

المادة 10

فسخ اتفاقيات التعاون

في حال إخلال شخص القانون العام بأي من الموجبات المنصوص عنها في هذا المرسوم، تقوم المؤسسة بإنذاره رسميا بوجوب التقيد بأحكامه خلال المهلة المحددة في الإنذار على ألا تقل المدة عن ٥ أيام عمل من تاريخ التبليغ. وعند عدم تقيد شخص القانون

العام بما يجب عليه، تفسخ اتفاقية التعاون الموقعة معه حكما على مسؤوليته وتتبع الاجراءات القانونية في هذا الشأن، بما في ذلك مداعاته بجرم إساءة الأمانة أذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تسديده المبالغ المحصلة الى المؤسسة.

المادة 11

دقائق التطبيق

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن وزير الطاقة والمياه.

المادة 12

النفاذ

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ۱۰ تموز ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025