المادة 1
عُدلت المادة /٩/ من المرسوم رقم ٢٢٢٢ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١١ بحيث تصبح كالتالي:
«الإعتمادات على نوعين:
- أساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.
- إضافية: وهي التي تضاف الى الإعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة وفي حدود الواردات المرصدة فيها.
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط أن يدوّن فيها.»