Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 651 10/07/2025

تعديل المادة /9/ من المرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 المتعلق بالنظام المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية اللخاصة في طرابلس

مرسوم رقم 651 تاريخ 10/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
651
التاريخ
10/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 2027
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 (Art. 9)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 651 تاريخ 10/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لاسيما المادة ١٢ منه،

بناء على القانون رقم ١٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/٥ (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، لاسيما المادة ٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٢٢٢٢ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١١ المتعلق بالنظام المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس،

بناء على قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس رقم ١/١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٢،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ١٦٨/٢٠٢٤-٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/١٦٨-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٦)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُدلت المادة /٩/ من المرسوم رقم ٢٢٢٢ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١١ بحيث تصبح كالتالي:

«الإعتمادات على نوعين:

- أساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.

- إضافية: وهي التي تضاف الى الإعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة وفي حدود الواردات المرصدة فيها.

لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط أن يدوّن فيها.»

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025