Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 687 16/07/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 687 تاريخ 16/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
687
التاريخ
16/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 24/07/2025, ص. 2101-2102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 687 تاريخ 16/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة

لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب ٢٧ – احتياطي الموازنة

الفصل ٢ – احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ – تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ – النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ – احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ – احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٤٥٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعمائة / أربعماية وثلاثة وخمسون مليار وخمسمائة / وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب ١٠ – وزارة الدفاع الوطني

الفصل ٢ – الجيش

الوظيفة ٢١٠ – الدفاع العسكري

البند ٢٢٧ – انشاء قيد التنفيذ

الفقرة ٢ – انشاء ابنية

النبذة ٢ – انشاء ابنية متخصصة

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط مائة مليار ليرة لبنانية.

البند ٢٢٨ – صيانة

الفقرة ٢ – صيانة الابنية

النبذة ٢ – صيانة ابنية متخصصة

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ثلاثمائة / ثلاثماية مليار ليرة لبنانية.

الفقرة ٨ – صيانة وسائل النقل

النبذة ١ – صيانة وسائل النقل

٥٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ثلاثة وخمسون مليار وخمسمائة / وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام | / … ٤٥٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعمائة / أربعماية وثلاثة وخمسون مليار وخمسمائة / وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٦ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الدافع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025