المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 692 17/07/2025
مرسوم رقم 692 تاريخ 17/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩ لا سيما المادة ٨٥ منه)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى، قبلت الهبة العينية المقدمة من السيدة ميساء خليل الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية
العامة للدفاع المدني - مركز رأس بيروت العضوي، بلغت قيمتها / ٢٤٢,٥٤٥,٠٠٠/ ل.ل مئتان واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة وخمسة وأربعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن براد قياس ٨٠/٧٠/١٨٠ إنفرتر، فرن غاز ٤ عيون مع فرن، مكيف ٢٤ بي تي يو انفرتر، تلفزيون سامسونغ ٥٥ إنش، غسالة اوتوماتيك، مايكرو ويف.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ تموز ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة