المادة 2
يقدّم كل من السادة المذكورة أسماؤهم أعلاه والمشمولين بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) وخلال مدة شهرين من تاريخ صدور مرسوم اعتبارهم مستقيلين من الخدمة وتبلغهم إياه وفقا للأصول تصريحا أخيرا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولزوجاتهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج، ويحدّدون أوجه الاختلاف وأسبابها بين هذا التصريح والتصريح الأول.