إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ / ١٢/٦/١٩٥٩ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ / ١٨/٦/١٩٧١ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ / ١٨/٨/١٩٧٩ والقانونين رقم ٨٠/١٣ / ١٣/٨٠ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ / ١٧/٥/١٩٨٠ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ / ١٢/٧/١٩٩٣ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،
بناء على المرسوم رقم ٩٧٦٣ تاريخ ٢٠١٣/١/١٨ المتضمن تعيين السيد الياس لبس سفيرا من خارج الملاك وسفيرا للبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية
بناء على المرسوم رقم ٩٨٨١ تاريخ ٢٠١٣/٢/١٣ المتضمن وضع السيد مصطفى اديب عبد الواحد خارج ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه سفيرا من خارج الملاك وسفيرا للبنان لدى جمهورية ألمانيا الفدرالية
بناء على المرسوم رقم ١٦٤١ تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧، المتضمن تعيين السيد فؤاد شهاب دندن، سفيرا من خارج الملاك والمرسوم رقم ١٨٤١ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٣ المتعلق بنقله وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى دولة الامارات العربية المتحدة
بناء على المرسوم رقم ١٦٤٢ تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧، المتضمن تعيين السيد فوزي محمد منذر كباره، سفيرا من خارج الملاك والمرسوم رقم ٢٢٣٣ تاريخ ٢٠١٨/١/٢٦ المتعلق بنقله وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى المملكة العربية السعودية
بناء على المرسوم رقم ١٦٩٦ تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٤ المتضمن تعيين السيد محمد محمود حسن، سفيرا من خارج الملاك وسفيرا للبنان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بناء على المرسوم رقم ٤٣٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١١ المتضمن إستمرار السفراء من خارج الملاك في متابعة عملهم اعتباراً من ٢٠٢٥/٣/٩ في المركز المحدد لهم.
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٤٨٦ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٥،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار رقم ٢٦ بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦،
يرسم ما يأتي:
يعتبر كلّ من السفراء المعينين من خارج الملاك الواردة أسماؤهم أدناه، مستقيلين من الوظيفة وتنهى خدماتهم اعتباراً من ٢٠٢٥/٦/١٧ وهم السادة:
الاسم والشهرة | الرقم الضريبي | مركز العمل الحالي
الياس داود لبس | ٦٩٥٠٩٦ | سفارة لبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية
مصطفى سالم اديب عبد الواحد | ٣٥٠٩١٢ / ٣٥٠٥٩١٢ | سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الفدرالية
فؤاد شهاب نبيه دندن | ٣١٩٣٢٣ | سفارة لبنان لدى دولة الامارات العربية المتحدة
فوزي محمد منذر كباره | ٢٣٤٠٥٣ | سفارة لبنان لدى المملكة العربية السعودية
محمد محمود حسن | ٢٤١٨١٥ | سفارة لبنان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
يقدّم كل من السادة المذكورة أسماؤهم أعلاه والمشمولين بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) وخلال مدة شهرين من تاريخ صدور مرسوم اعتبارهم مستقيلين من الخدمة وتبلغهم إياه وفقا للأصول تصريحا أخيرا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولزوجاتهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج، ويحدّدون أوجه الاختلاف وأسبابها بين هذا التصريح والتصريح الأول.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر