إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المقدمة من السيد خير الدين محمد يافاوي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن /٣/ ثلاث سيارات نوع كيا K3 و /٢/ / و/٢/ سيارتين نوع تويوتا كورولا موديل ٢٠٢٤ تحمل رقم الشاسي:
متسلسل | نوع الآلية | رقم الشاسي
١ | كيا K3 | LJD3AA2D5R0106102
٢ | كيا K3 | LJD3AA2D6R0106111
٣ | كيا K3 | LJD3AA2D6R0106125
٤ | تويوتا كورولا | LVGBPB9E2RG250596
٥ | تويوتا كورولا | LVGBPB9E4RG776308
وتبلغ قيمتها التقديرية /٦ ٧١٢ ٥٠٠ ٠٠٠/ / /٦٧١٢٥٠٠٠٠٠/ ل.ل فقط ستة مليارات وسـ لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
سنة الصنع | اللون
٢٠٢٤ | أبيض
ـبعماية / سبعماية واثنا عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة