Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 825 08/08/2025

ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) الى الفئة الاولى (سفير)

مرسوم رقم 825 تاريخ 08/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
825
التاريخ
08/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2486-2488
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 825 تاريخ 08/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ۱۱۲ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ۲۲۲۰ تاريخ ۱۹۷۹/۸/۱۸ والقانونين رقم ۸۰/۱۳ تاريخ ۱۹۸۰/٥/۱۷ ورقم ٢٤٤ تاريخ ۱۹۹۳/۷/۱۲ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،

بناء على المرسوم رقم ١٢٥٢٤ تاريخ ٢٠٠٤/٦/٢ (ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام))

بناء على المرسوم رقم ۱۱۰۹۷ تاريخ ٢٠١٤/١/٢٣ (ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام))

بناء على المرسوم رقم ۱۳۰۲ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲٥ (ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام))

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٤٨٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٤،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رفع كل من الموظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، الآتية اسماؤهم ادناه، من الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) الى الفئة الاولى وعين بوظيفة سفير في الملاك المذكور في الدرجة الاقرب الى راتبه من الجدول رقم ١٤ ــ الجديد ــ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱، على ان يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان (مراكز شاغرة).

الاسم والشهرة | الرقم الضريبي

نضال أحمد يحي | ١٤٢٤٤٠١

هنري جان قسطون | ١٤٢٤٥٨٦

جورج إميل أبو زيد | ٩٥٣٤٢٤

الاسم والشهرة

ألين ديب يونس

جورج رمزي البيطار غانم

سامي جوزاف حداد

وليد وائل حيدر

جيسكار رومانوس الخوري

مايا رجا داغر (إعتبارا من ٢٠٢٥/٨/٢٣ بعد إحالة السفيرة نجلا الرياشي على التقاعد)

قبلان سايد فرنجية

ناجي أنطوان خليفة

ماهر عبدالرحمن خير

كريم أحمد خليل

أنطوان فؤاد عزام

فادي يوسف زين

عبير خليل علي

رينا موريس شربل (إعتبارا من تاريخ صدور مرسوم إنهاء خدمة السفير جوني انطوان ابراهيم بناء على طلبه وتبلغه إياه وفقا للأصول)

أحمد صلاح الدين عرفه

المادة 2

يقدّم أصحاب العلاقة الواردة أسماؤهم في المادة الأولى المشمولون بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور مرسوم ترفيعهم تصريحاً يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

الرقم الضريبي

١٤٢٣٨٧٧

١٤٢٣٨٠٤

١٣٧٥٧٥٠

١٠٧٥٤٠٣

١٤٢٤١٦٣

١٤٢٤١٠٢

١٣٦٧٧٢٠

١٤٣٤١٥٥

١٤٣٤٤٦٣

١٥٥١٢١٠

١٥٥١٠٨٥

١١٦٤٧٧٩

١٢٥٩٥٧٦

١٤٢٤٠٧٦

٢٢١٣٩٥

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025