إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المقدمة من المدعو خير الدين محمد يافاوي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات، وهي عبارة عن /٥/ خمس دراجات نارية نوع SYM GR 150 CC موديل ٢٠٢٥ تحمل رقم الشاسي:
متسلسل | رقم الشاسي | سنة الصنع | اللون
١ | LXMTCKPY9S0022478 | ٢٠٢٥ | رمادي
٢ | LXMTCKPY7S0022480 | ٢٠٢٥ / … | رمادي
٣ | LXMTCKPY0S0022482 | ٢٠٢٥ / … | رمادي
٤ | LXMTCKPY6S0022468 | ٢٠٢٥ / … | رمادي
٥ | LXMTCKPY6S0022485 | ٢٠٢٥ / … | رمادي
وتبلغ قيمتها التقديرية /٥٦٣ ٨٥٠ ٠٠٠/ / /٥٦٣٨٥٠٠٠٠/ ل.ل فقط خمسماية وثلاثة وستون مليونا وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر