Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 848 08/08/2025

قبول هبة مقدمة من السيد خير لدين يافاوي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة المعلومات

مرسوم رقم 848 تاريخ 08/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
848
التاريخ
08/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2505-2506
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 848 تاريخ 08/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من المدعو خير الدين محمد يافاوي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات، وهي عبارة عن /٥/ خمس دراجات نارية نوع SYM GR 150 CC موديل ٢٠٢٥ تحمل رقم الشاسي:

متسلسل | رقم الشاسي | سنة الصنع | اللون

١ | LXMTCKPY9S0022478 | ٢٠٢٥ | رمادي

٢ | LXMTCKPY7S0022480 | ٢٠٢٥ / … | رمادي

٣ | LXMTCKPY0S0022482 | ٢٠٢٥ / … | رمادي

٤ | LXMTCKPY6S0022468 | ٢٠٢٥ / … | رمادي

٥ | LXMTCKPY6S0022485 | ٢٠٢٥ / … | رمادي

وتبلغ قيمتها التقديرية /٥٦٣ ٨٥٠ ٠٠٠/ / /٥٦٣٨٥٠٠٠٠/ ل.ل فقط خمسماية وثلاثة وستون مليونا وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025