Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 858 12/08/2025

الترخيص بإنشاء اختصاص في معهد فني خاص في النبطيه التحتا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الشيخ راغب حرب التقني»

مرسوم رقم 858 تاريخ 12/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
858
التاريخ
12/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2529
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 858 تاريخ 12/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 1645 تاريخ 1999/11/11 ورقم 13271 تاريخ 2024/4/29 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه التحتا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الشيخ راغب حرب التقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الإجتماعية المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/2358 تاريخ 2024/5/21 والمتضمن طلب إنشاء اختصاص في معهد فني خاص في النبطيه التحتا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الشيخ راغب حرب التقني»،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى، رخص لجمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الإجتماعية ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاص في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الشيخ راغب حرب التقني» القائم على العقار رقم 51 من منطقة النبطيه التحتا العقارية (قضاء النبطيه)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في إختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو:

الإختصاص | المستوى | الشهادة

العناية التمريضية | الأطر الوسطى | الامتياز الفني

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٢ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025