Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 857 12/08/2025

تعيين رئيس مجلس إدارة/ مدير عام شركة تلفزيون لبنان وأعضاء غير متفرغين فيه

مرسوم رقم 857 تاريخ 12/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
857
التاريخ
12/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2549-2550
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 857 تاريخ 12/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم ٧٧٠ تاريخ ١٩٧٧/١٢/٣٠ (إنشاء تلفزيون لبنان شركة مغفلة مختلطة)،

بناء على المرسوم رقم ١٠٩٥ تاريخ ١٩٧٨/٣/٢٢ (تصديق النظام الأساسي لشركة تلفزيون لبنان)،

بناء على المرسوم رقم ٦٧٩٥ تاريخ ١٩٩٥/٥/٢٠ (تعديل المادتين /٧/ و/١٧/ من النظام الأساسي لتلفزيون لبنان المصدق بالمرسوم رقم ١٠٩٥ تاريخ ١٩٧٨/٣/٢٢)،

بناء على المرسوم رقم ٥٣٩ تاريخ ١٩٩٩/٤/٢٧ (إلغاء المرسوم رقم ١٢٤٣٦ تاريخ ١٩٩٨/٧/٧ وتعيين مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان)،

بناء على المرسوم رقم ٧٥٧٦ تاريخ ٢٠٠٢/٣/٨ (تنظيم شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل.)، لا سيما المادتين /٣/ و/٤/ منه،

بناء على المرسوم رقم ١١٩٥ تاريخ ٢٠٠٩/١/١٠ (إلغاء المادتين /٣/ و/٤/ من المرسوم رقم ٧٥٧٦ تاريخ ٢٠٠٢/٣/٨ (تنظيم شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل.) والإستعاضة عنهما بأحكام جديدة)،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ وبتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يعين رئيس مجلس إدارة/ مدير عام شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. وأعضاء غير متفرغين فيه لمدة ثلاث سنوات وفقا لما يأتي:

- اليسار إلياس نداف

- جنان وجدي ملاط

- شارل رزق الله سابا

- محمد نمر زكريا مصطفى

- علي ابراهيم قاسم

- ريما هاني خداج

المادة 2

يتقاضى رئيس مجلس الإدارة – المدير العام تعويضا شهريا قدره /٢٦٨,٥٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية (مئتان وثمانية وستون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية) وكل من أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين تعويضا شهريا قدره /٤٤,٧٥٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية (أربعة وأربعون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

يقدم السادة المشمولون بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في ١٢ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الإعلام

الإمضاء: بول مرقص

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

(رئيس مجلس إدارة – المدير العام)

(عضواً)

(عضواً)

(عضواً)

(عضواً)

(عضواً)

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025