Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 872 12/08/2025

لترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية رامونا الرموز للتجميل» في الزلقا - وطى عمارة شلهوب (قضاء المتن)

مرسوم رقم 872 تاريخ 12/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
872
التاريخ
12/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2531-2532
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 872 تاريخ 12/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٦٤/٦٢ تاريخ ١٩٦٤/١٢/٣٠ (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم ٤٨١٥ تاريخ ١٩٦٦/٦/٢٥ (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم ١٢٩٥٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية رامونا الرموز للتجميل» في الزلقا - وطى عمارة شلهوب - قضاء المتن)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة رمونا رياض الرموز والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم ٦/٣٩٢٦ تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٥ والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة في الزلقا - وطى عمارة شلهوب (قضاء المتن) بإسم «اكاديمية رامونا الرموز للتجميل»،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيدة رمونا رياض الرموز المولودة سنة ١٩٦٩ بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية رامونا الرموز للتجميل» القائمة على العقار رقم ٣٤٣ - القسم ١٣ من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

الرسم الهندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد

فني في التجميل الداخلي والزخرفي

الرسم الفني

الديكور العام

فني في الرسم الهندسي المعماري

رسم وتجسيم المباني

تنفيذ نماذج البناء (الماكيت)

مساعد في المقاولات

فني في النحت

الاشغال اليدوية

الرسم على الزجاج

الرسم على القماش

الرسم على البورسلين والسيراميك

الرسم على الخشب

مهارات القيادة الادارية

تدريب على ادارة اعمال المكاتب

تقنيات تركيب مستحضرات التجميل

تركيب الرموش

اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب

اعلانات على الكمبيوتر: كورال

اعلانات على الكمبيوتر: إللستراتر

التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي

تقنيات التسويق الالكتروني

مهارات التسويق والمبيعات

فني في التسويق العقاري

الاختصاص

العلاقات العامة وتنظيم المناسبات

فن التواصل والخطابة

اللغة الانكليزية

اللغة الفرنسية

فني في تصميم وتنفيذ الازياء

فني في تصميم المجوهرات

انظمة ادارة الابنية

مبادئ ادارة الاعمال

مبادئ العلاقات العامة

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٢ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025