المادة 1
منح جامعة القديس يوسف في بيروت وسام الأرز الوطني - رتبة كومندور، تقديرا لجهودها في تطوير التعليم العالي والبحث الاكاديمي في لبنان.
مرسوم رقم 875 12/08/2025
مرسوم رقم 875 تاريخ 12/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١٢٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ / ١٢/٦/١٩٥٩ (نظام الأوسمة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الأوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨، / ١٨/٧/٢٠٢٥،
يرسم ما يأتي:
منح جامعة القديس يوسف في بيروت وسام الأرز الوطني - رتبة كومندور، تقديرا لجهودها في تطوير التعليم العالي والبحث الاكاديمي في لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٢ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة