Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 973 27/08/2025

تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً

مرسوم رقم 973 تاريخ 27/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
973
التاريخ
27/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/09/2025, ص. 2600-2601
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 973 تاريخ 27/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ١٠٥ تاريخ ٢٠١٨/١١/٣٠ (المفقودين والمخفيين قسراً) لا سيما المادة /١٠/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٦٥٧٠ تاريخ ٢٠٢٠/٧/٣ وتعديلاته (تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢، / ٢٠٢٥/٧/١١،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى، عُيّنَ أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً على الشكل التالي:

السيد جوزيف سماحه | - قاضٍ في منصب

السيد رضا رعد | - قاضٍ في منصب

السيدة ندى الخراط | - محامٍ من نقابة الـ

السيد زياد أحمد عجاج | - محام من نقابة الـ

السيد سامر عبد الله | - أستاذ جامعي

السيد جبرايل بطرس مشعلاني | - طبيب شرعي

السيدة ماري رين أنطوان صفير | - من الناشطين في

السيد جوزيف عزيز هليط | - من الناشطين في

السيدة عبير أبو زكي حيدر | - من الناشطين في

السيدة نيفين وليد زرقوت | - من الناشطين في

المادة 2

يُقدم السادة المشمولون بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولاً يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٧ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

الشرف

الشرف

محامين في بيروت

محامين في طرابلس

حقوق الانسان

حقوق الانسان

الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين

الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025