إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠) / 30/12/1963) لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ / 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ / 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ / 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ / 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ / 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم ٦٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢، / 2/6/2025،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣ / 13/8/2025
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة لصالح مؤسسة مياه البقاع من جمعية ACF، المتعلقة بدراسة وتأهيل ريغارات مياه وتبديل صمامات وتنفيذ ختم جديد على خطّ مياه اليمونة، نوع العقار طرقات DP، بتمويل من صندوق لبنان الإنساني بقيمة /٨٦٩٤٠/$، أي ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ
/٧,٧٨١,١٣٠,٠٠٠/ ل.ل. (فقط سبعة مليارات وسبعماية وواحد وثمانون مليونا وماية وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير)، وفق سعر الصرف المعتمد (٨٩,٥٠٠/ ل.ل).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر