Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 997 01/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية Solidarity لصالح مؤسسة مياه البقاع

مرسوم رقم 997 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
997
التاريخ
01/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2687
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 997 تاريخ 01/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم

٦٣ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة لصالح مؤسسة مياه البقاع من جمعية Solidarity، تتعلق باستبدال خط نقل المياه المضغوطة في شبكة عين التينة بقطر ٦ إنش وطول اجمالي يبلغ ٧٤٨ مترا على العقار DP والمتضررة جراء الحرب الأخيرة، وتقدر قيمتها بحوالي /٧٦,٢٠٠/ $ / /٧٦,٢٠٠/$ أي ما يعادل مبلغ /٦,٨١٩,٩٠٠,٠٠٠/ ل.ل (فقط ستة مليارات وثمانماية وتسعة عشر مليونا وتسعمئة الف ليرة لبنانية لا غير)، وفق سعر الصرف المعتمد (٨٩,٥٠٠/ / (٨٩,٥٠٠/ل ل.ل).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025