إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ / ٣٠/١٢/١٩٦٣ لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ / ٢٥/٦/١٩٧٧ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ / ١٥/١٢/٢٠٠٠ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ / ١٤/١٢/٢٠٠١ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ / ٣١/٧/٢٠١٩ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ / ٢٠/٩/٢٠١٩ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٢٢/٣ / ٣/٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢، / ١٢/٦/٢٠٢٥،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣ / ١٣/٨/٢٠٢٥
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية LRC (Leb Relief) وبتمويل من Expertise France وهي عبارة عن ادراج أعمال تشغيل منظومة الكلور الخاصة بتنقية المياه ضمن مشروع إنشاء منظومة طاقة شمسية لبئر النبي يوشع (المقبرة) في منطقة النبي يوشع - المنية، تقدر قيمتها بحوالي //٥،٠٠٠// دولار / //٥,٠٠٠//دولار (خمسة آلاف دولار أميركي). أي ما يعادل /٤٤٧٥٠٠٠٠٠/ ل.ل (فقط اربعمئة وسبعة واربعون مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر