Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1011 01/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة لصالح (SOLIDARITES INTERNATIONAL) التضامن الدولي مؤسسة مياه لبنان الشمالي

مرسوم رقم 1011 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1011
التاريخ
01/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2696-2697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1011 تاريخ 01/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ / 30/12/1963 لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ / 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ / 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ / 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ / 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ / 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٤٨/٣ / 3/48 تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦، / 26/12/2024،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ / 14/8/2025

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من

منظمة التضامن الدولي (SOLIDARITÉS INTERNATIONAL) وبتمويل من الصندوق الإنساني للبنان (LHF)، تقدر قيمتها بحوالي //٥,٥٠٠//$ (خمسة آلاف وخمسمائة دولار أميركي) أي ما يعادل /٤٩٢,٢٥٠,٠٠٠/ ل.ل / /٤٩٢,٢٥٠,٠٠٠/ل.ل (فقط أربعمائة وإثنان وتسعون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد (٨٩,٥٠٠ ل.ل)، وهي عبارة عن تقديم أعمال صيانة أنظمة الكلور في مناطق (برج العرب، حكر الكوسا، عيون السمك، برج اليهودية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025