Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1096 05/09/2025

نقل مستشارة في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الإدارة المركزية وتعيينها رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفيرة فوق العادة مطلقة الصلاحية لدى المملكة الأردنية الهاشمية

مرسوم رقم 1096 تاريخ 05/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1096
التاريخ
05/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2648-2649
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1096 تاريخ 05/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادة ١٦ منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم ١٣٠٢ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢٥ المتعلق بترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) ومن بينهم السيدة بريجيت أنطونيوس طوق.

بناء على المرسوم رقم ١٤١٧٧ تاريخ ٢٠٢٤/١١/٧ (تجديد وضع السيدة بريجيت طوق مستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها اعتبارا من ٢٠٢٤/١١/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٠/٣١ لاجل الحاقها بالمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة)

بناء على المرسوم رقم ٩٦٩ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٧ (إلغاء المرسوم رقم ١٤١٧٧ تاريخ ٢٠٢٤/١١/٧ وإعادة السيدة طوق الى وظيفتها الاصلية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥٦٩ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقلت السيدة بريجيت أنطونيوس طوق، (رقمها الضريبي ١٤٢٣٩٧٨)، المستشارة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عملها الحالي في الإدارة المركزية، وعينت رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفيرة فوق العادة مطلقة الصلاحية لدى المملكة الأردنية الهاشمية (مركز شاغر)، على أن تتقاضى السيدة طوق، الراتب المقابل لدرجتها في الجدول رقم ١٥ - الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المخصص لسلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي في الفئة الثانية، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025