Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1095 05/09/2025

تجديد تعيين المهندس روني طانيوس لحود رئيسا متفرغا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان - مديرا عاما لها

مرسوم رقم 1095 تاريخ 05/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1095
التاريخ
05/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2701
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1095 تاريخ 05/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 2025/02/08 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/06/16 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 1972/12/13 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 539 تاريخ 1996/07/24 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/08/07 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 10032 تاريخ 2022/09/08 (تنظيم المؤسسة العامة للإسكان وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 2017/08/21 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2739 تاريخ 2018/04/20 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة العامة للإسكان وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين فيها وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء لديها)،

بناء على المرسوم رقم 13633 تاريخ 2024/07/10 وتعديلاته (تعديل تعويضات جلسات مجالس إدارة المؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11895 تاريخ 2014/05/23 (تعيين السيد روني طانيوس لحود رئيسا متفرغا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان - مديرا عاما لها)،

بناء على المرسوم رقم 3324 تاريخ 2018/06/29 (تجديد تعيين السيد روني طانيوس لحود رئيسا متفرغا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان - مديرا عاما لها)،

بناء على اقتراح وزيرة الشؤون الإجتماعية،

وبعد إستطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 320 تاريخ 2022/05/18،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2025/08/05،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد تعيين المهندس روني طانيوس لحود رئيسا متفرغا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان - مديرا عاما لها، ويستمر بتقاضي رواتبه وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2739 تاريخ 2018/04/20.

المادة 2

يتقاضى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان - المدير العام المخصصات المذكورة في المرسوم رقم 3324 تاريخ 2018/06/29 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 13633 تاريخ 2024/07/10 وتعديلاته.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزيرة الشؤون الإجتماعية

الإمضاء: حنين السيد

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025