Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1104 تاريخ 05/09/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1104 تاريخ 05/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

على مجلس ادارة الوكالة أن يُعد تطبيقاً لصلاحيتها ما يلي:

١. النظام الداخلي لعمل الوكالة.

٢. تنظيم هيكلية الوكالة ووضع الجداول والشروط الخاصة بها.

٣. نظام المستخدمين وشروط التعاقد واجراء المباريات لملء الوظائف المحددة في ملاك الوكالة، بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية.

٤. مشروع الموازنة السنوية للوكالة وقطع حساباتها التي تخضع لمصادقة وزارة الصحة العامة ووزارة المالية.

٥. ادارة الموارد والاصول الخاصة بالوكالة وتشكيل لجان ادارية وفنية.

٦. طلبات سلفات الخزينة.

٧. اقتراح تعرفات ورسوم وبدلات التراخيص وسائر الخدمات التي تؤديها الوكالة.

٨. صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجريها الوكالة لتأمين حسن سير عملها مع مراعاة الاصول المعتمدة في القوانين النافذة، ولاسيما قانون الشراء العام.

٩. قبول التبرعات والهبات والوصايا بحسب القوانين المرعية.

١٠. تعيين مدقق مالي خارجي وفقا للقوانين النافذة.

١١. وضع النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون رقم ٢٠٢٢/٢٥٣.

١٢. انّ قرارات مجلس الادارة المنصوص عنها في الفقرات ١ - ٢ - ٣ - ٦ - ٧ - ٩ - ١٠ لا تصبح نافذة الاّ بعد صدورها بموجب مراسيم متخذة في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 4 من مرسوم رقم 1104 تاريخ 05/09/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000197305/article/4/