المادة 5
يتولى السلطة التنفيذية في الوكالة:
١. مدير عام متفرغ، لا يتجاوز الثمانية والخمسين من العمر، يترأس الجهاز التنفيذي ويعينه مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة المبني على توصية مجلس ادارة الوكالة تبعاً لمعايير الخبرة والكفاءة المذكورة في المادة الثالثة أعلاه، ويكون مسؤولاً عن حسن ادارة اعمال الوكالة لاسيما فيما خص:
- تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يقرها مجلس الادارة.
- مراقبة الالتزام بالقواعد القانونية النافذة في مجال اختصاص الوكالة.
- القيام بالمهام المرتبطة بإدارة شؤون الموظفين والتنظيم الداخلي للوكالة.
٢. وحدات ادارية وفنية تُحدّد بموجب نظام الوكالة الداخلي.
٣. لجان علمية تنشأ بموجب قرارات صادرة عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.
٤. لجنة استشارية دائمة للوكالة تضم المعنيين في النشاطات المتصلة بأعمال الوكالة من ذوي الاختصاص والخبرة في قطاع الدواء أو صناعته أو تسويقه أو تصديره أو استيراده، على الشكل الآتي:
١ - ممثل عن كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس.
٢ - ممثل عن نقابة صيادلة لبنان.
٣ - ممثل عن نقابة مصانع الأدوية في لبنان.
٤ - ممثل عن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان.
٥ - ممثل عن تجمع الشركات العالمية المصنعة للدواء والعاملة في لبنان.
٦ - ممثل عن نقابة تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات والمواد الطبية والمخبرية.
لا يتقاضى أعضاء اللجنة الاستشارية أي تعويضات وتحدد ولايتهم بخمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
إن دور اللجنة استشاريّ وعليها إبداء الرأي للوكالة بمشاريع واقتراحات القوانين والإجراءات والتدابير التي تحوّلها إليها قبل اعتمادها من قِبلها، في مهلة أقصاها شهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة.