Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1112 08/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة شديد كابيتال ش.م.ل. الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز الحدث العضوي

مرسوم رقم 1112 تاريخ 08/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1112
التاريخ
08/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2727-2728
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1112 تاريخ 08/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩ لا سيما المادة ٨٥ منه)

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة شديد كابيتال ش.م.ل. الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز الحدث العضوي بلغت قيمتها / ٢١٢.١١٥.٠٠٠/ل.ل. / /٢١٢.١١٥.٠٠٠/ ل.ل. مئتان وإثني عشر مليوناً ومائة وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن أجهزة لاسلكية يدوية عدد ٥، أجهزة لاسلكية مركزية عدد ٤ ، كراسي هوائية عدد ٤ ، تركيب كامل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ أيلول ۲۰۲۰ / ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 94.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025