Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1119 08/09/2025

تشكيل لجنة وطنية استشارية للانتاج العضوي

مرسوم رقم 1119 تاريخ 08/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1119
التاريخ
08/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2748-2750
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1119 تاريخ 08/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ١٥٨ تاريخ ٢٠٢٠/٥/٨ (تنظيم الانتاج العضوي) ولا سيما المادة ٢١ منه،

بناء على الكتب الواردة من الجهات المعنية بالتسميات،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

يقرر ما يلي:

المادة 1

تشكل لجنة وطنية استشارية للانتاج العضوي تتألف من الجهات التالية:

مدير عام الزراعة

ممثلاً عن وزارة الزراعة

ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة

ممثلاً عن الصحة العامة

ممثلاً عن وزارة الصناعة

ممثلاً عن وزارة البيئة

ممثلاً عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

ممثلاً عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور

ممثلاً عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية

ممثلاً عن نقابة المهندسين في بيروت/ فرع المهندسين الزراعيين

ممثلاً عن نقابة المهندسين في طرابلس والشمال/ فرع المهندسين الزراعيين / الزر

ممثلاً عن كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية

ممثلاً عن كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الامريكية في بيروت

ممثلاً عن كلية الزراعة والعلوم الغذائية في جامعة القديس يوسف

ممثلاً عن قسم الهندسة الزراعية في جامعة البلمند

ممثلاً عن كلية الزراعة في جامعة الروح القدس - الكسليك

ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين في لبنان

ممثلاً عن رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء (جمعية حماية المستهلك)

ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الاهلية اللبنانية التي / التى تعمل في مجال الانتاج العضوي / …

ممثلاً عن أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات

لويس لحود لحود | رئيساً

سارة رمال | عضواً مقرراً

سهام ضاهر | عضواً

وفاء حوماني | عضواً

هبة دبوق | عضواً

باسم علي | عضواً

نضال الهاشم | عضواً

أمل حمية | عضواً

خليل بونادر | عضواً

ريتا محاسب | عضواً

اعيين | سامر فتفت | عضواً

بشر سكرية | عضواً

… / ت | شادي حمادة | عضواً

الياس شعيب | عضواً

رودريغ بلعة | عضواً

جوزيف الاسد | عضواً

أيمن زين الدين | عضواً

) | فاطمة ابوعباس | عضواً

… / العضوي | طارق صقر | عضواً

أحمد شكر | عضواً

رودولف الياس | عضواً

يوسف الخوري حنا | عضواً

المادة 2

تتولى اللجنة الوطنية للانتاج العضوي المهام التالية:

• دراسة واقتراح كل ما يتعلق بتنمية وتطوير وتشجيع وتنظيم قطاع الانتاج العضوي في لبنان والمساهمة في اعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التي ترعى هذا الانتاج.

• ابداء الرأي بتقييم أجهزة الرقابة و/أو اصدار الشهادات.

• دراسة الوثائق والارشادات والاقتراحات والتوجيهات وغيرها من المستندات الصادرة عن المنظمات العالمية في ما يخص الانتاج العضوي وابداء الرأي فيها واحالة التوصيات الى المراجع المختصة ومتابعتها.

• ابداء الرأي بموضوع الشكاوى المتعلقة بالانتاج العضوي الواردة الى الوزارة.

• مهام أخرى تُوصي بها الحكومة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث الحاجة.

بعبدا في ٨ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الزراعة

الإمضاء: نزار هاني

وزير الاقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

وزير الصناعة

الإمضاء: دجو عيسى الخوري

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

وزير الصحة العامة

الإمضاء: ركان ناصر الدين

وزير البيئة

الإمضاء: تمارا الزين

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025