المادة 1
تشكل لجنة وطنية استشارية للانتاج العضوي تتألف من الجهات التالية:
مدير عام الزراعة
ممثلاً عن وزارة الزراعة
ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة
ممثلاً عن الصحة العامة
ممثلاً عن وزارة الصناعة
ممثلاً عن وزارة البيئة
ممثلاً عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
ممثلاً عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور
ممثلاً عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية
ممثلاً عن نقابة المهندسين في بيروت/ فرع المهندسين الزراعيين
ممثلاً عن نقابة المهندسين في طرابلس والشمال/ فرع المهندسين الزراعيين / الزر
ممثلاً عن كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية
ممثلاً عن كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الامريكية في بيروت
ممثلاً عن كلية الزراعة والعلوم الغذائية في جامعة القديس يوسف
ممثلاً عن قسم الهندسة الزراعية في جامعة البلمند
ممثلاً عن كلية الزراعة في جامعة الروح القدس - الكسليك
ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين في لبنان
ممثلاً عن رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء (جمعية حماية المستهلك)
ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الاهلية اللبنانية التي / التى تعمل في مجال الانتاج العضوي / …
ممثلاً عن أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات
لويس لحود لحود | رئيساً
سارة رمال | عضواً مقرراً
سهام ضاهر | عضواً
وفاء حوماني | عضواً
هبة دبوق | عضواً
باسم علي | عضواً
نضال الهاشم | عضواً
أمل حمية | عضواً
خليل بونادر | عضواً
ريتا محاسب | عضواً
اعيين | سامر فتفت | عضواً
بشر سكرية | عضواً
… / ت | شادي حمادة | عضواً
الياس شعيب | عضواً
رودريغ بلعة | عضواً
جوزيف الاسد | عضواً
أيمن زين الدين | عضواً
) | فاطمة ابوعباس | عضواً
… / العضوي | طارق صقر | عضواً
أحمد شكر | عضواً
رودولف الياس | عضواً
يوسف الخوري حنا | عضواً


