المادة 6
إعمالاً لمضمون القرار القضائي النهائي الصادر عن مجلس شورى الدولة تحت الرقم ٤٤/٢٠٢٤-٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/٤٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١، / ١١/٢١/ ٢٠٢٤، تبقى جميع حقوق الطلاب التي نالوها في ظل أحكام المرسوم رقم ٦٦٥٦ الصادر بتاريخ ١٧/ ٧/ ۲۰۲۰ ، / ٢٠٢٠/٧، قبل إبطاله جزئيا، مكتسبة ومنتجة لكافة مفاعيلها، وذلك عن الدراسات التي أنجزوها وعن الشهادات التي نالوها جراء انتسابهم الى برنامجي البكالوريوس والماجستير في الاختصاصات الهندسية في الفروع الجغرافية التابعة للجامعة، وفق ما هو محدد في المادة الثانية في هذا المرسوم، والتي خضعت للتدقيق في استيفائها لشروط الاعتراف بها من قبل اللجان التي ينيط بها قانون تنظيم التعليم العالي الخاص ذو الرقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ مهام هذا التدقيق والذي أفضى الى تقييم إيجابي لها، سيما بعد التوصية التي اتخذت في جلسة مجلس التعليم العالي المنعقدة في ٢٠٢٥/١/١٧ بشأن
تدريس الهندسة في فروع الجامعة اللبنانية الدولية الجغرافية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية، والتي نص البند رقم /١/ منها على ما يلي: «التأكيد على الترخيص المعطى للجامعة اللبنانية الدولية تدريس الهندسة في الفروع الجغرافية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية وفق ما نص عليه المرسوم رقم ٦٦٥٦ تاريخ ٢٠٢٠/٧/١٧.»