Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1123 08/09/2025

الترخيص بتدريس الهندسة في فروع الجامعة اللبنانية الدولية الجغرافية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية

مرسوم رقم 1123 تاريخ 08/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1123
التاريخ
08/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2744-2746
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1123 تاريخ 08/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٠٤٣٤ تاريخ ١٩٧٥/٦/١٤ (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة ٩٣ منه،

بناء على القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم ٩٢٧٤ تاريخ ١٩٩٦/١٠/٥ (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم ١١١١ تاريخ ٢٠١٧/٧/٢١ (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم ٢١٧٦ تاريخ ٢٠١٨/٠١/١٢ (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٢٩٤ تاريخ ٢٠٠١/٤/٩ المعدل بالمرسوم رقم ١٤٥٩٢ تاريخ ٢٠٠٥/٦/١٤ المتعلق بتعديل تسمية جامعة البقاع لتصبح الجامعة اللبنانية الدولية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٣٥ تاريخ ٢٠١٠/٩/٢١ (إجازة التدقيق في الفروع الجغرافية التي سبق أن استحدثتها المؤسسات المرخصة للتعليم العالي دون ترخيص مسبق)،

بناء على القرار القضائي النهائي الصادر عن مجلس شورى الدولة تحت الرقم ٤٤/٢٠٢٤-٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/٤٤-٢٠٢٥

تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١ الذي قضى بإبطال المرسوم رقم ٦٦٥٦ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٧ جزئيا وفقط لجهة الترخيص لفروع الجامعة اللبنانية الدولية الجغرافية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية باختصاص الهندسة،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم ٢٠٢٥/١ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٧ التي انعقدت بعد إبلاغ كامل أعضاء المجلس وفقا للأصول القانونية بمن فيهم نقيب المهندسين في لبنان وحضورهم الجلسة،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يلغى البند الخاص بترخيص الهندسة في الفروع الجغرافية للجامعة اللبنانية الدولية المتخذة في جلسة مجلس التعليم العالي رقم ٢٠١٧/٢ تاريخ ٢٠١٧/٣/١٧.

المادة 2

ترخص البرامج الهندسية من مستويي بكالوريوس علوم وماجستير علوم في الاختصاصات التالية: هندسة الكمبيوتر والاتصالات، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، هندسة المساحة، الهندسة البيوطبية في فروع الجامعة اللبنانية الدولية الجغرافية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية.

المادة 3

تستمر الجامعة اللبنانية الدولية بتدريس الاختصاصات الهندسية القائمة في مستويي بكالوريوس علوم وماجستير علوم وفق ما يلي:

بيروت (المستويين الأول والثاني): هندسة الكمبيوتر والاتصالات، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، هندسة المساحة، الهندسة البيوطبية.

طرابلس (المستوى الأول): هندسة الكمبيوتر والاتصالات، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية، الهندسة الميكانيكية.

طرابلس (المستوى الثاني): هندسة الكمبيوتر والاتصالات، الهندسة الميكانيكية.

صيدا (المستوى الأول): هندسة الكمبيوتر والاتصالات، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية، الهندسة الميكانيكية.

صيدا (المستوى الثاني): هندسة الكمبيوتر والاتصالات، الهندسة الميكانيكية.

المادة 4

يخضع أي ترخيص جديد في المركز الرئيسي للجامعة، كما في فروعها الجغرافية، للأصول والآليات والشروط المحددة في القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ والمرسوم رقم ٢١٧٦ تاريخ ٢٠١٨/١/١٢.

يمنع على الجامعة مباشرة التدريس في برامج واختصاصات هندسية غير تلك المذكورة في المادة السابقة إلا بعد الاستحصال على الإذن القانوني بذلك، ويعتبر الترخيص بالبرنامج في الفرع الجغرافي وفي الكلية ملغى حكماً حال قيام المؤسسة بإلحاق طلاب قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.

المادة 5

يتعين على الجامعة اللبنانية الدولية التقيد بمندرجات جلسة مجلس التعليم العالي المذكورة في بناءات هذا المرسوم، وبخاصة التوصيات الصادرة عن هذا المجلس تجاهها، ويرتبط تجديد الاعتراف ببرنامجي بكالوريوس علوم وماجستير علوم في كل من الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم بمدى إيفاء الجامعة بهذه التوصيات.

المادة 6

إعمالاً لمضمون القرار القضائي النهائي الصادر عن مجلس شورى الدولة تحت الرقم ٤٤/٢٠٢٤-٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/٤٤-٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١، / ١١/٢١/ ٢٠٢٤، تبقى جميع حقوق الطلاب التي نالوها في ظل أحكام المرسوم رقم ٦٦٥٦ الصادر بتاريخ ١٧/ ٧/ ۲۰۲۰ ، / ٢٠٢٠/٧، قبل إبطاله جزئيا، مكتسبة ومنتجة لكافة مفاعيلها، وذلك عن الدراسات التي أنجزوها وعن الشهادات التي نالوها جراء انتسابهم الى برنامجي البكالوريوس والماجستير في الاختصاصات الهندسية في الفروع الجغرافية التابعة للجامعة، وفق ما هو محدد في المادة الثانية في هذا المرسوم، والتي خضعت للتدقيق في استيفائها لشروط الاعتراف بها من قبل اللجان التي ينيط بها قانون تنظيم التعليم العالي الخاص ذو الرقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ مهام هذا التدقيق والذي أفضى الى تقييم إيجابي لها، سيما بعد التوصية التي اتخذت في جلسة مجلس التعليم العالي المنعقدة في ٢٠٢٥/١/١٧ بشأن

تدريس الهندسة في فروع الجامعة اللبنانية الدولية الجغرافية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية، والتي نص البند رقم /١/ منها على ما يلي: «التأكيد على الترخيص المعطى للجامعة اللبنانية الدولية تدريس الهندسة في الفروع الجغرافية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية وفق ما نص عليه المرسوم رقم ٦٦٥٦ تاريخ ٢٠٢٠/٧/١٧.»

المادة 7

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

بعبدا في ٨ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025