Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1133 تاريخ 09/09/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 1133 تاريخ 09/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

الترخيص بنقل النفايات السائلة بالصهاريج

أ - تخضع عملية نقل النفايات السائلة عبر الصهاريج لترخيص خاص يصدر عن مؤسسات المياه المختصة إذا كان الربط الفني بإنشاءات الصرف الصحي الجماعي مستحيلا، سنداً للمبادئ والشروط التالية:

1 - تسجل الصهاريج المعدة لنقل النفايات السائلة لدى مؤسسة المياه المختصة وترخص بقرارات من مدير عام مؤسسة المياه المختصة إذا توافرت بها الشروط الفنية الخاصة المحددة في قرارات الوزير؛ وتخضع في عملها لرقابة الضابطة العدلية المائية وللمعاينة الميكانيكية للتأكد من توفر هذه الشروط الفنية الخاصة.

2 - يحصر استخدام الصهاريج المخصصة لنقل النفايات السائلة بهذه المهمة ولا يسمح لها بنقل أية مادة أخرى.

3 - تحدد مواقع تصريف مياه النفايات السائلة نسبة لنوعية المواد المحملة بقرارات خاصة من مؤسسات المياه.

4 - تحدد قيمة البدلات المتوجبة على مستثمري الصهاريج في القرارات الخاصة الصادرة عن مؤسسات المياه وفق احكام قانون المياه.

المادة 7 من مرسوم رقم 1133 تاريخ 09/09/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000197336/article/7/