المادة 1
تعريف المصطلحات
يفهم بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
١ - الوزير: وزير الطاقة والمياه.
٢ - الوزارة: وزارة الطاقة والمياه
٣ - قانون المياه: القانون رقم ١٩٢ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (تعديل القانون رقم ٧٧ تاريخ ٢٠١٨/٤/١٣ «قانون المياه»).
٤ - قانون حماية البيئة: القانون رقم ٤٤٤ الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٩.
٥ - مؤسسات المياه: المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المنظمة وفق القوانين ذات الصلة لا سيما قانون تنظيم قطاع المياه رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ وقانون المياه، (رقم ٢٠٢٠/١٩٢) وهي: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مؤسسة مياه البقاع، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
٦ - المياه المبتذلة: المياه، بما فيها الرواسب/ الحمأة Sludge الناتجة عن استعمال المياه في أي إطار منزلي أو سياحي أو زراعي أو صناعي، أو مياه المتساقطات التي تتلوث جراء ذلك ماديا أو كيميائيا أو بيولوجيا، وفق التعاريف «للمياه المبتذلة» و«المياه المبتذلة المنزلية» و«النفايات السائلة» المحددة في قرار وزير البيئة رقم ٣ تاريخ ٢٠٠٥/٨/٦.
٦ - انشاءات الصرف الصحي الجماعي: الانشاءات والبنى التحتية العامة التي تستخدم لتصريف المياه المبتذلة بشبكات التجميع ونقل هذه المياه الى محطات التكرير حيث تتم معالجتها ومن ثم تصريفها أو إعادة استعمالها، والتي تنظمها وتحدد مواصفاتها المراسيم والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
٧ - انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي: الانشاءات والبنى التحتية التي تقع في الملك الخاص وتستخدم لتصريف المياه المبتذلة بشبكات التجميع ونقل هذه المياه الى محطات تكرير لتصريفها أو إعادة استعمالها بعد معالجتها، سواء كانت موصولة بإنشاءات الصرف الصحي الجماعي أو غير موصولة بها.
٨ - رخصة البناء: الاجازة المسبقة الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة وفق الأصول والشروط المحددة في القوانين والمراسيم والقرارات ذات الصلة،
لا سيما قوانين البناء (لا سيما القانون رقم ٦٤٦ تاريخ ٢٠٠٤/١٢/١١ - تعديل المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٨ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ - قانون البناء) وقوانين البيئة وقوانين الصناعة وقوانين الصحة العامة، التي تجيز تشييد وتحويل وترميم وتجديد الأبنية والمنشآت والمؤسسات المصنفة على اختلاف انواعها السكنية أو الاستشفائية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية.
٩ - اجازة الانشاء والتجهيز: الإجازة الصادرة عن مؤسسة المياه المختصة عملا بأحكام هذا المرسوم، التي تجيز إنشاء وتجهيز وادارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي وفق المواصفات الفنية النافذة.
١٠ - افادة الإنجاز والمطابقة: الإفادة الصادرة عن مؤسسة المياه المختصة عملا بأحكام هذا المرسوم، والتي تفيد مطابقة اعمال الانشاءات والتجهيزات المنفذة لشروط إجازة الإنشاء والتجهيز الصادرة بتاريخ سابق لها.
١١ - مؤسسة مصنفة: المعامل والمصانع والمقالع والكسارات ومحطات المحروقات والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر أو محاذير سواء كان للأمن أو لطيب الهواء أو لراحة الجيران أو للصحة العامة أو للزراعة والخاضعة لإشراف إداري ولأحكام المرسوم الإشتراعي رقم ٢١ ل تاريخ ١٩٣٢/٧/٢٢ (المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة) والمرسوم رقم ٤٩١٧ تاريخ ١٩٩٤/٣/٢٤ (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة) والمرسوم رقم ٥٢٤٣ تاريخ ٢٠٠١/٤/٥ (تصنيف المؤسسات الصناعية) والمرسوم رقم ٨٨٠٣ تاريخ ٢٠٠٢/١٠/٤ (تنظيم المقالع والكسارات) والقرار رقم ٧٥/ل.ر. تاريخ ١٩٤٠/٤/١٣ (محلات بيع المحروقات السائلة) وتعديلاتها.
١٢ - المؤسسات غير المصنفة: جميع المشاريع التجارية والصناعية والسياحية والزراعية غير الخاضعة لنظام خاص، وغير المشمولة بتعريف المؤسسات المصنفة.




