المادة 2
يُقدّم السيد محمد سليم الزعتري المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تـــاريخ
٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقاً للأصول تصريحاً أولاً يبيّن فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.