المادة 1
عُين السيد محمد سليم الزعتري رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري الحكومي الجامعي - مديراً عاماً لها.
مرسوم رقم 1175 11/09/2025
مرسوم رقم 1175 تاريخ 11/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣ وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم ٨٣٧٧ تاريخ ١٩٦١/١٢/٣٠ المعدل بموجب المرسوم رقم ٧١٤٨ تاريخ ٢٠٠٢/١/١٤ (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم ٥٤٤ تاريخ ١٩٩٦/٧/٢٤ المعدل بموجب المرسوم رقم ٦٠٢ تاريخ ١٩٩٧/٢/٢٨ (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم ١١٢١٤ تاريخ ١٩٩٧/١٠/٢٩ المعدّل بموجب المرسوم رقم ٦٧١ تاريخ ١٩٩٩/٥/٢١ (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم ٧٢٣٨ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢١ (تفرّغ رئيس مجلس إدارة المستشفى الحكومي)،
بناء على المرسوم رقم ٧٥١٥ تاريخ ٢٠٠٢/٣/٢ (تحديد النظام الداخلي وملاك المؤسسة التي تتولى إدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة رتب مستخدميها ورواتبهم)،
بناء على المرسوم رقم ١٦٣٨٩ تاريخ ٢٠٠٦/٢/١٧ (تعديل تسمية «مستشفى بيروت الحكومي» أينما وجدت بحيث تُصبح «مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري»)،
بناء على المرسوم رقم ١٨٨٥ تاريخ ٢٠١٥/٤/٢١ (قبول إستقالة الدكتور فيصل محمد شاتيلا رئيس مجلس إدارة متفرغ - مدير عام المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري وتعيين الدكتور فراس ربيع الأبيض رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة المؤسسة العامة المذكورة - مديراً عاماً)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣،
يرسم ما يأتي:
عُين السيد محمد سليم الزعتري رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري الحكومي الجامعي - مديراً عاماً لها.
يُقدّم السيد محمد سليم الزعتري المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تـــاريخ
٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقاً للأصول تصريحاً أولاً يبيّن فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصحة العامة
الإمضاء: ركان ناصر الدين
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة