Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1230 17/09/2025

الترخيص بنقل ملكية وموقع وتعديل اسم معهد فني خاص في تمنين التحتا (قضاء بعلبك) بإسم «معهد الامل الفني» وانشاء اختصاصات جديدة

مرسوم رقم 1230 تاريخ 17/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1230
التاريخ
17/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2763-2765
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1230 تاريخ 17/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 10189 تاريخ 2013/3/22 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الأمل الفني»)،

بناء على التنازل المسطر من السيد حسين فايز زنيط المولود سنة 1982 لصالح السيد حيدر علي أيوب المولود سنة 1991 المسجل لدى الكاتب العدل في زحلة الأستاذ مايك جورج البيطار تحت رقم 2024/3252 تاريخ 2024/3/21،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حيدر علي أيوب المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/1877 تاريخ 2024/4/18 والمتضمن طلب الترخيص بنقل ملكية وموقع وتعديل اسم معهد فني خاص في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الأمل الفني» وانشاء اختصاصات جديدة،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقلت ملكية المعهد الفني الخاص باسم «معهد الأمل الفني» القائم على العقارين رقم 45 و46 من منطقة تحويطة الدير العقارية (قضاء بعبدا) من اسم السيد حسين فايز زنيط الى اسم السيد حيدر علي أيوب.

المادة 2

رخص للسيد حيدر علي أيوب المولود سنة 1991 بنقل موقع المعهد المذكور في المادة الأولى من العقارية رقم 45 و46 من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا) الى العقار رقم 2108 بناء A الطابق الأول من منطقة تمنين التحتا العقارية (قضاء بعلبك).

المادة 3

يعدل اسم المعهد بحيث يصبح «معهد الأمل الفني الخاص» بدلا من «معهد الأمل الفني».

المادة 4

يحق للمعهد اسداء التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:

1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص | المستوى | الشهادة

المراجعة والخبرة في المحاسبة | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الادارة والتسويق | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الانظمة والشبكات | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

العناية التمريضية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

التربية المختصة | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الفنون الاعلانية والغرافيكية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

التربية الحضانية والإبتدائية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

التربية البدنية والرياضية والفنية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

أمانة السر الإدارية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

المحاسبة والمعلوماتية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

فنون الاعلان | التنفيذ | البكالوريا الفنية

فنون التجميل | التنفيذ | البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

التربية الحضانية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

العناية التمريضية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

مراقب صحي | التنفيذ | البكالوريا الفنية

التربية البدنية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

محاسب مساعد | التكميل | التكميلية المهنية

مساعد ممرض | التكميل | التكميلية المهنية

2 - إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

لغات الكمبيوتر

محاسب عام

اللغة الانكليزية

اللغة الروسية

اللغة الالمانية

حجز وبيع تذاكر السفر

فني في تصميم الاعلانات

تنظيم الحفلات

التدريب على علوم السياحة والسفر

امانة السر التنفيذية

التواصل الرقمي

التجارة والخدمات بواسطة الانترنت

فن التواصل والخطابة

مساعدة حضانة أطفال

تصميم المواقع والصفحات الالكترونية

الرسم الفني

المكياج

تنظيف البشرة

تحليل البيانات

تركيب الاظافر

تزيين الشعر النسائي

المادة 5

تلغى جميع الاختصاصات المرخصة للمعهد سابقا ولا يحق له التدريس إلا في الإختصاصات الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٧ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025