Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1226 17/09/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للإستثمار لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1226 تاريخ 17/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1226
التاريخ
17/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2796
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1226 تاريخ 17/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على إقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٤,٦٤٨,٤٣٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وستماية وثمانية وأربعون مليون وأربعمائة / وأربعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب ١٨ - وزارة الطاقة والمياه

الفصل ٣ - المديرية العامة للاستثمار

الوظيفة ٦٣١ - الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ٦ - الاشتراكات

النبذة ١ - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

٤,٦٤٨,٤٣٠,٠٠٠ /ل.ل.

لدفع المساهمات السنوية المستحقة على

لبنان لصالح الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة (IRENA) عن العام ٢٠٢٥ ومتأخرات عن سنوات سابقة

فقط أربعة مليارات وستماية وثمانية وأربعون مليون وأربعمائة / وأربعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المجموع العام | ٤,٦٤٨,٤٣٠,٠٠٠ … / / /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وستماية وثمانية وأربعون مليون وأربعمائة / وأربعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٧ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف صدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025