إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹ لا سيما المادة ٨٥ منه)
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيدة كارين سليمان تنوري الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز جعيتا - بلغت قيمتها /۹۲,۷۲۲,۰۰۰/ ل.ل إثنان وتسعون مليونا وسبعمائة وإثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات خاصة بعمليات الإنقاذ «جدول
مرفق».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۱۷ أيلول ۲۰۲٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
جدول مرفق بالمرسوم رقم ۱۲۲۱
تاريخ ١٧ أيلول ۲۰۲٥/۹/۱۷
Description | Quantity
Rescue rope 10.5 mm | 80 m
Harness | 1
Carabiners | 12
Figure & rescue device | 1
Basic rope clamp | 1
Rescue pulleys | 2
PD descender | 1