Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1235 18/09/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء — مجلس الإنماء والإعمار-رئاسة مجلس الوزراء لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1235 تاريخ 18/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1235
التاريخ
18/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2732
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1235 تاريخ 18/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٢٧,٩٢٦,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط سبعة وعشرون مليار وتسعماية وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ٢٠٢ - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة ٤٧٥١ - ادارة وتنمية المشاريع

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ١ - مساهمة للرواتب والأجور

٢٧,٩٢٦,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

لتسديد قيمة تعويض المثابرة المترتب للعاملين لدى المجلس عملا بالتعميمين رقم ٢٠٢٤/٦ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١ ورقم ٢٠٢٤/١٣ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن العام ٢٠٢٥

فقط سبعة وعشرون مليار وتسعماية وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام ٢٧,٩٢٦,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط سبعة وعشرون مليار وتسعماية وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٨ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025