إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ١٥٦٦ تاريخ ٢٠٠٩/٣/١٤ (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٣٣٨ تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٦ (قبول هبة عينية مقدمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة على سبيل التسوية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩
يرسم ما يأتي:
تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم ٣٣٨ تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٦ لتصبح على الشكل التالي:
«قُبلت الهبة العينية على سبيل التسوية، المقدمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة وتُقدر قيمتها بحوالي /٢٢٣.٧٥٠.٠٠٠/ل.ل. (فقط مئتان وثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار لزوم بوابات الكشف الاشعاعي والمستلمة بموجب الإذن الخاص رقم ٢٠٢٤/١٨٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢ (المطار)، وأعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية، الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المقطوع ٣٪.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٨ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر