Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1292 تاريخ 19/09/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1292 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعدل نص المادة ٤ من المرسوم رقم

۷۲۹۹ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة لرجال الأعمال غير المقيمين، ليصبح كما يلي:

يحق لرجال الأعمال أو الشركات غير المقيمين أن يطلبوا استرداد الضريبة التي دفعوها لقاء أموال أو خدمات تلقوها داخل الأراضي اللبنانية إذا تعدت قيمة الضريبة المدفوعة عن هذه الأموال مبلغ ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل (ستين مليون ليرة لبنانية) خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات في سنة معينة.

لا يمكن تدوير قيمة الضريبة التي لم تتجاوز خلال السنة المبلغ المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة في سنة معينة الى اية سنة تليها.

المادة 1 من مرسوم رقم 1292 تاريخ 19/09/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000197428/article/1/