Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1292 19/09/2025

تعديل المرسوم رقم ٧٢٩٩ تاريخ ٢٠٢/١/٢٦ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة لرجال الأعمال غير المقيمين

مرسوم رقم 1292 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1292
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2754
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 7299 تاريخ 26/01/2002 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1292 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)، ولا سيما المادة ٥٨ منه،

بناء على المرسوم رقم ۷۲۹۹ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦ (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة لرجال الأعمال غير المقيمين)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ١٨٢/٢٠٢٤-٢٠٢٥) / ٢٠٢٤/١٨٢-٢٠٢٥) تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يعدل نص المادة ٤ من المرسوم رقم

۷۲۹۹ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة لرجال الأعمال غير المقيمين، ليصبح كما يلي:

يحق لرجال الأعمال أو الشركات غير المقيمين أن يطلبوا استرداد الضريبة التي دفعوها لقاء أموال أو خدمات تلقوها داخل الأراضي اللبنانية إذا تعدت قيمة الضريبة المدفوعة عن هذه الأموال مبلغ ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل (ستين مليون ليرة لبنانية) خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات في سنة معينة.

لا يمكن تدوير قيمة الضريبة التي لم تتجاوز خلال السنة المبلغ المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة في سنة معينة الى اية سنة تليها.

المادة 2

يعدل نص المادة ٥ / … من المرسوم رقم ۷۲۹۹ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة لرجال الأعمال غير المقيمين، ليصبح كما يلي:

يقدم طلب استرداد الضريبة ضمن مهلة شهرين من انتهاء أي سنة ميلادية، وذلك عن الضريبة القابلة للإسترداد المستحقة خلال هذه السنة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025