إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)، ولا سيما المادة ٥٨ منه،
بناء على المرسوم رقم ۷۲۹۹ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦ (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة لرجال الأعمال غير المقيمين)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ١٨٢/٢٠٢٤-٢٠٢٥) / ٢٠٢٤/١٨٢-٢٠٢٥) تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩
يرسم ما يأتي:
يعدل نص المادة ٤ من المرسوم رقم
۷۲۹۹ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة لرجال الأعمال غير المقيمين، ليصبح كما يلي:
يحق لرجال الأعمال أو الشركات غير المقيمين أن يطلبوا استرداد الضريبة التي دفعوها لقاء أموال أو خدمات تلقوها داخل الأراضي اللبنانية إذا تعدت قيمة الضريبة المدفوعة عن هذه الأموال مبلغ ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل (ستين مليون ليرة لبنانية) خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات في سنة معينة.
لا يمكن تدوير قيمة الضريبة التي لم تتجاوز خلال السنة المبلغ المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة في سنة معينة الى اية سنة تليها.
يعدل نص المادة ٥ / … من المرسوم رقم ۷۲۹۹ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة لرجال الأعمال غير المقيمين، ليصبح كما يلي:
يقدم طلب استرداد الضريبة ضمن مهلة شهرين من انتهاء أي سنة ميلادية، وذلك عن الضريبة القابلة للإسترداد المستحقة خلال هذه السنة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر