المادة 2
يصدر تطبيقاً لهذا المرسوم، قرار عن وزير الصحة العامة يحدد آلية اعطاء المساعدات للمرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج بحيث تشمل ايضاً تحديد كيفية استعادة المبالغ المعطاة كمساعدة للعلاج في حال عدم استخدامها بالكامل، اضافة الى الحالات التي تُعطى فيها المساعدات للعلاج داخل الاراضي اللبنانية.