المادة 1
يحدد هذا المرسوم آلية الاستفادة من المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام وفقا لما يأتي:
أولاً: شروط الإستفادة من مساهمة وزارة الصحة العامة:
1 – ان تكون الجمعية ذات اختصاص وتجربة سابقة في المجال المطلوب دعمه.
2 – تقديم طلب بتحديد مبلغ المساهمة حسب النموذج المرفق.
3 – تقديم تعهد من مقدم الطلب بعدم الاستفادة من عدة مصادر لنفس الخدمات (double funding) ولنفس المستفيد - مع تطبيق شروط البند اعلاه (موافقة وزارة الصحة العامة على اي مساهمات اخرى).
ثانياً: تحديد التزامات الجهة المستفيدة:
1- تحدد التزامات الجهة المستفيدة من المساهمة بموجب عقد اتفاق بالتراضي يصار فيه الى تبيان كافة المتطلبات القانونية المطلوبة لجهة تفاصيل تنفيذ شروط العقد. يجب ان يتضمن الاتفاق مجموع كلفة المشروع ومدى مساهمة وزارة الصحة العامة (الحد الأقصى للمساهمة) كما تحديد قيمة اي مساهمات اخرى من جهات دولية أو محلية اذا وجدت.
ثالثا: المستندات الواجب ارفاقها بطلب المساعدة من قبل الجمعيات
على الجمعية التي ترغب في الاستفادة من مساعدة وزارة الصحة العامة أن تتقدم بطلب خطي وفقا للنموذج المرفق بالمرسوم اضافة الى المستندات الآتية:
1. العلم والخبر الخاص بالجمعية.
2. براءة ذمة من الضمان الاجتماعي.
3. براءة ذمة من وزارة المالية.
4. تحديد نسبة المصاريف الادارية لتنفيذ المشروع وتحديد الجهة التي تتحمل هذه التكاليف.
5. جدول يتضمن تفاصيل كلفة كامل المشروع ونسبة مساهمة الوزارة.
6. افادة تبين المساهمين الآخرين ونسبة مساهمة الجمعية نفسها.
7. تقرير نهائي عن عدد المستفيدين وتوزيعهم الجغرافي.
8. تقرير مفصل عن الخدمات التي قامت بها الجمعية أو المؤسسة والفواتير العائدة لإنفاق قيمة المساهمة عملا بالمرسوم رقم 13615 تاريخ 1993/8/21 المتضمن إخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لمراقبة ديوان المحاسبة.
رابعا: دراسة الطلب.
1. تشكّل لجنة لدراسة الطلبات المقدمة الى الوزارة وتشمل هذه الدراسة دراسة للمستندات كافة، ودراسة ميدانية وتقنية للتدقيق في كلفة المشروع.
2. تشكّل لجنة بقرار يصدر عن المدير العام تضم موظفين من وزارة الصحة العامة وممثلين عن الجهة المستفيدة من المساهمة تكون مهمتها مراقبة تنفيذ المشروع.
3. تشكّل لجنة بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة تتألف من ثلاثة أعضاء تكون مهمتها استلام المشروع.