Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1326 19/09/2025

آلية الاستفادة من المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام في وزارة الصحة العامة

مرسوم رقم 1326 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1326
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2788-2789
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1326 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 56 تاريخ 2025/03/11 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 2024/10/4 مرعياً ومعمول به)،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 2017/11/3 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) لا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

بناء على استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 2019-2018/602 / 2018/602–2019 تاريخ 2019/09/11

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يحدد هذا المرسوم آلية الاستفادة من المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام وفقا لما يأتي:

أولاً: شروط الإستفادة من مساهمة وزارة الصحة العامة:

1 – ان تكون الجمعية ذات اختصاص وتجربة سابقة في المجال المطلوب دعمه.

2 – تقديم طلب بتحديد مبلغ المساهمة حسب النموذج المرفق.

3 – تقديم تعهد من مقدم الطلب بعدم الاستفادة من عدة مصادر لنفس الخدمات (double funding) ولنفس المستفيد - مع تطبيق شروط البند اعلاه (موافقة وزارة الصحة العامة على اي مساهمات اخرى).

ثانياً: تحديد التزامات الجهة المستفيدة:

1- تحدد التزامات الجهة المستفيدة من المساهمة بموجب عقد اتفاق بالتراضي يصار فيه الى تبيان كافة المتطلبات القانونية المطلوبة لجهة تفاصيل تنفيذ شروط العقد. يجب ان يتضمن الاتفاق مجموع كلفة المشروع ومدى مساهمة وزارة الصحة العامة (الحد الأقصى للمساهمة) كما تحديد قيمة اي مساهمات اخرى من جهات دولية أو محلية اذا وجدت.

ثالثا: المستندات الواجب ارفاقها بطلب المساعدة من قبل الجمعيات

على الجمعية التي ترغب في الاستفادة من مساعدة وزارة الصحة العامة أن تتقدم بطلب خطي وفقا للنموذج المرفق بالمرسوم اضافة الى المستندات الآتية:

1. العلم والخبر الخاص بالجمعية.

2. براءة ذمة من الضمان الاجتماعي.

3. براءة ذمة من وزارة المالية.

4. تحديد نسبة المصاريف الادارية لتنفيذ المشروع وتحديد الجهة التي تتحمل هذه التكاليف.

5. جدول يتضمن تفاصيل كلفة كامل المشروع ونسبة مساهمة الوزارة.

6. افادة تبين المساهمين الآخرين ونسبة مساهمة الجمعية نفسها.

7. تقرير نهائي عن عدد المستفيدين وتوزيعهم الجغرافي.

8. تقرير مفصل عن الخدمات التي قامت بها الجمعية أو المؤسسة والفواتير العائدة لإنفاق قيمة المساهمة عملا بالمرسوم رقم 13615 تاريخ 1993/8/21 المتضمن إخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لمراقبة ديوان المحاسبة.

رابعا: دراسة الطلب.

1. تشكّل لجنة لدراسة الطلبات المقدمة الى الوزارة وتشمل هذه الدراسة دراسة للمستندات كافة، ودراسة ميدانية وتقنية للتدقيق في كلفة المشروع.

2. تشكّل لجنة بقرار يصدر عن المدير العام تضم موظفين من وزارة الصحة العامة وممثلين عن الجهة المستفيدة من المساهمة تكون مهمتها مراقبة تنفيذ المشروع.

3. تشكّل لجنة بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة تتألف من ثلاثة أعضاء تكون مهمتها استلام المشروع.

المادة 2

يصدر تطبيقاً لهذا المرسوم، قرار عن وزير الصحة العامة يحدد آلية اعطاء المساعدات للمرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج بحيث تشمل ايضاً تحديد كيفية استعادة المبالغ المعطاة كمساعدة للعلاج في حال عدم استخدامها بالكامل، اضافة الى الحالات التي تُعطى فيها المساعدات للعلاج داخل الاراضي اللبنانية.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصحة العامة

الإمضاء: ركان ناصر الدين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025